هل يجوز دفع الزكاة من مال الزوج دون علمه؟

هل يجوز إخراج الزكاة والصدقات من مؤونتنا دون موافقة الزوج مع العلم أن زوجي لا يصلي ولا يكترث.

كلا، لا يجوز ذلك، فالمؤونة من أموال الرجل صاحب البيت، فلا يجوز إخراج شيء منها دون موافقة الزوج ورضاه، هذه أمواله فلا علاقة لأحد فيها إلّا هو، إن أخرج أموال الزكاة أو لم يخرجها.
وقال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا..} سورة الطلاق: الآية (7).
فلا يجوز أن نأخذ من أموال غيرنا ونتصدق بها، وإذا أردنا أن نتصدق فلنتصدق من أموالنا الخاصة إن كان لدينا وإن لم نملك فنحن قد أسقط عنا الإنفاق.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى: يجب أن يكون الإنفاق عن رضى وحباً في الإنفاق، لا قسراً أو دون موافقة ودون علم، لقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ..} سورة الإنسان: الآية (8): أي حباً بهذا العمل عمل الإحسان والمعروف، فالغاية هي أن تكسب النفس ثقة بإنفاقها وتضحيتها. والله يقول: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ..} سورة آل عمران: الآية (92).
فزوجكِ لا يحب أن ينفق فلا إكراه في الدين.
وعلى كلّ حال أخذ أموال الآخرين دون موافقتهم يعتبر سرقة، والسرقة مرفوضة بكل وجوهها.