هل يجوز البيع بسعرين سعر للنقدي وسعر أعلى للتقسيط؟

السلام عليكم
سؤالي بشان التقسيط
أنا عندي بضاعة هل يجوز أن أبيع بسعرين سعر للنقدي وسعر أعلى للتقسيط مع العلم أنه عند إتمام عقد بيع التقسيط يبقى السعر نفسه ولو دفع الثمن كاملا بعد فترة قصيرة أو عند تأخره في الأقساط.
وفي حال عدم الجواز ما هو الحل الشرعي؟

الأخ الفاضل حفظه المولى الكريم ... آمين
البيع بالتقسيط مع الزيادة في السعر لا يجوز، لأنه يأخذ الربا من الفقير المحتاج، أما إذا أعطى الفقير بالتقسيط دون زيادة ولا ربا وسامح الفقير لله فهذا يعمل للآخرة الحياة الأبدية فهذا يربو عند الله ولأن المؤمن سَمْحٌ إذا باع سُمْحٌ إذا اشترى.
قال تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ..} سورة الروم (39).
فمجيئنا إلى الدنيا من أجل أن نعبَّ منها أعمالاً صالحة فهذه تجارة لن تبور تنجينا من عذاب أليم إن لم نأخذ شيئاً من زيادة التقسيط أبداً. لأنك بهذا التقسيط تعين الفقير وتساعده، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فإذا كان هذا حال المرء فالله هو الذي يعينه وهو الذي يثيبه ويعطيه والذي لا يستطيع الشراء بالنقدي هل من أجل ذلك ينبغي عليه أن يدفع زيادة في السعر أم الأحرى بنا أن نساعد هذا الفقير المحتاج؟!

فنحن قد أرسلنا إلى الدنيا شريطة أن نكسب بأعمالنا الصالحة جنات، فإذا كسبنا أموالاً بدل الجنات وبعد الموت تصبح هباءً منثوراً لأننا لم نعمل للآخرة ونكون بذلك بالموت خسرناها كما خسرنا جناتها، لأننا إذا أخذنا ربا أو زيادة بالتقسيط معناها أننا نريد أن نزيد أموالنا من الناس وعلى حساب الناس، وإن سامحنا بها فالله هو الذي يعوِّضنا لأننا أقرضناه قرضاً حسناً، وهو الذي يضاعفه لنا أضعافاً كثيرة، قال تعالى في سورة الحديد (11): {مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ}: أي جنة أعلى من جنة لهذا أرسلنا ولأنه {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ..}.

إذن أرسلنا لنربح ربحاً باقياً متزايداً ونكون إنسانيين بمساعدتنا لبني الإنسان فيرضى علينا الله ويعوضنا، وكفى بالله كريماً وكفى بالله شكوراً.