ما حكم أخذ نسبة من الربح بدون علم صاحب العمل؟

سيدي الفاضل جزاه الله الخير والسلوان.
تم إبرام العقد بيني وبين أحد الأشخاص على راتب ونسبة، وما إن وصلت إلى العمل وباشرت حتى فوجئت بأنني أتقاضى فقط الراتب، ووضعي لا يسمح لي بأن أفسخ العقد، فسكتّ وأكملت العمل كوني مضطراً.
بالله عليكم أريد أن أسألكم: هل يجوز أن آخذ النسبة المتفق عليها بدون علم صاحب العمل أم لا يجوز؟
أرجو من سيادتكم الإيضاح.

لقد قامت غزوة بدر بسبب أن الصحب الكرام أرادوا ردَّ حقهم المسلوب عوض بيوتهم ومتاعهم وأراضيهم التي تركوها في مكة وأخذها أهل قريش لأنهم آمنوا، فأراد الصحب الكرام استرداد حقهم المسلوب فاعترضوا قافلة أبي سفيان التجارية، ولكنَّ أبا سفيان تمكّن من تهريب القافلة لذا قامت وقعة بدر الكبرى.

والله تعالى يقول: {..فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ..} سورة البقرة: الآية (194). فإذا كان لديك حق عند شخص ما، سلبكَ إياه فلك أن تسترده بأي شكل كان إن استطعت بالجهر أو بالسر، فلطالما الاتفاق والعقد يتضمَّن راتباً ونسبةً وهو قد هضم حقك ولم يعطك النسبة وأنت مضطر على العمل وهذه النسبة حقك المسلوب بناءً على العقد المبرم، فلك كامل الحق أن تأخذ النسبة المتفق عليها، على ألا تتضرر..
ولكن دون أي زيادة، وأي قرش زيادة عن المتفق عليه من النسبة يعتبر سرقة.