لم يحدث الاختلاط بين الرجال والنساء في الحج إذا كان الله حرَّم الاختلاط؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم الاختلاط في الحج عند الكعبة إذا كان الله حرَّم الاختلاط؟
ولمَ تُحرِم المرأة بكشف الوجه؟ وهل يجوز الإحرام بأمر محرَّم؟

في الحقيقة يا أخي الحبيب: كما لا يجوز النظر للمرأة في غير الحج كذلك لا يجوز النظر إليها في الحج، بل هو أشد حرمةً لما فيه من الأذى والضرر وتحويل القلب عن القصد من الحج وهو الله جل وعلا، وانصراف النفس عن المقصد الأسمى الذي شرع لأجله الحج، وإذا كان النص القرآني قد جاء عاماً في عدم إباحة النظر إلى النساء بقوله تعالى في سورة الأحزاب (59): {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} وهذه الآية شملت كافة النساء المسلمات من القمة إلى القاعدة ولم يقيد ذلك بحال من الأحوال، فمن البديهي أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها في الحج للرجال.

وما المراد من إحرام المرأة في وجهها إلا إشعار لها بأن تتباعد عن الأنظار خلال حجها كل التباعد، فلا يراها الرجال ولا ترى الرجال البتة ولذا جعل مقياس هذا التباعد أن تصبح في جو تجد فيه من الحرية ما يكفل لها كشف الوجه وهكذا. فالنساء لا يَطُفنَ ولا يسعينَ في الحج مختلطات مع الرجال ولا على مرأى منهم ولكلٍ دوره في الطواف. وإذا ما مرَّ بهن رجل بالطريق للحج فعليهن أن يسدلن نقابهن على وجوههن، وإلى ذلك أشارت الأخبار: فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: «كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ مُحرِمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه» أما ما نراه اليوم وما نسمعه من عدم تقيد النساء بأوامر الشريعة فذلك ناشئ عن جهلهن بتلك الأحكام وذهابهن إلى الحج دون معرفة أو تقيُّد بما بينه رسول الله ﷺ.