السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضراتكم على علم بظروف الحياة الصعبة ولذلك قررت أن أفعل شيئاً أساعد الذين يريدون الزواج، فقررت أنه إذا أراد أحدٌ أن يشتري شيئاً أشتريه أنا له، وأضع نسبة ربح وأُقسِّطه له.
فهل هذا حرام أم حلال؟
الأخ الفاضل حفظه المولى الكريم ... آمين
من البديهي أن الذي يأخذ بالتقسيط فقير، فإذا أردت مساعدته على فقره شريطة أن يكون بيعك له بالتقسيط كالبيع النقدي وبألّا تأخذ زيادة أبداً «..فكل قرض جرَّ منفعة فهو ربا» حديث شريف.
شراؤك له المتاع دون زيادة في الربح عن البيع النقدي، أي الثمن ذاته بالتقسيط والنقدي، هو عمل إنساني يؤجر صاحبه لأنه انتظر ذلك المعسور إلى ميسرة وأجَّل له المبلغ إلى مدة لاحقة.
أما شراؤك بالتقسيط لقاء فائدة مهما قلَّت فهو حرام قطعاً لأنه ربا.
قال تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ..} سورة الروم (39).