هل يدخل مسكن الزوجية في الميراث إذا لم يكن للمتوفى ولد وورثه بناته وزوجته وأبواه وإخوة ذكور وإناث؟
حيث إن شقة الزوجية هي تمليك، وعلماً بأن ليس للزوجة مكان غيره للإقامة بأولادها؟
الأخ الفاضل حفظه المولى الكريم... آمين
أولاً: لا يحق للأخوة الذكور والإناث من ميراث أخيهم لوجود البنات (بنات المتوفى).
قال تعالى في سورة النساء (11): {..فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ..}: أولاد إناث، بنتين أو أكثر يرثن من الأب. {..وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ..}: الزوجة تأخذ الثمن من الميراث. {..فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم..}.
إذن: الأب يأخذ السدس، الأم تأخذ السدس، ومن ثم تأخذ البنات الأولاد.
ثانياً: لا يجوز إخراج الزوجة من بيت زوجها. تنفق عليها بعد العدة سنة كاملة ولا تخرج من بيت زوجها لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ..} سورة البقرة (240). وبعد يتراضى الورثة فيما بينهم بخصوص المسكن ويتم التعويض بأشياء مقابلة.