هل يجوز لمن رضع من أمه مع أخيه بالرضاعة، الزواج من أحد أخوات أخيه بالرضاعة؟

سيدي الكريم تفضلتم بجواب بشأن زواج الأخوة بالرضاعة وقلتم أن الأخ بالرضاعة الذي رضع مع أحد أفراد الأسرة يحرم عليه أخذ إحداهن وكما عرفتمونا أن ذلك يعود إلى أن الحليب خلال فترة الرضاعة يذهب كله للدم ويكون منه التكوين الأساسي لجسم الطفل لذلك يصبح دمهما متشابه الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الميل لدى الأخوة بالرضاعة.... وأن أخوته الباقين يحق لهم الزواج من أخواته بالرضاعة.
والسؤال الأخ الذي رضع من أمه مع أخيه بالرضاعة هل يجوز له الزواج من أحد أخوات أخيه بالرضاعة علما أنهن لم يرضعن من أمه بل رضعن من أمهم أي لم يصبح دمهم متشابه ولماذا؟ وحكم أخوته الباقين؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام وشكراً.

التحريم يقع فقط على الأخوة الذين رضعوا من أم واحدة، فالأخ الذي رضع من أم العائلة حرَّم عليه الزواج من أفراد تلك الأسرة، ولا شأن لأخوته الباقين بهذا التحريم الذين لم يرضعوا الحليب من هذه الأم أثناء فترة الرضاع ويحق لهم الزواج من أفراد هذه الأسرة لأنهم لم يرضعوا الحليب من هذه الأم بل رضعوا من أمهم.

فالتحريم يقع فقط على الأخوة الذين رضعوا الحليب بالطفولة فقط من أم واحدة.