ما هو حكم دفع كفارة يمين الطلاق إذا لم يتوفر مبلغ المال؟
وما هو حكم معاشرة الزوجة في تلك الفترة؟
الأخ الفاضل حفظه المولى الكريم... آمين
أخي الكريم: إن لم يتوفر المبلغ فانذر أن تدفعه نذراً حين يفتح الله لك باباً للرزق.
{وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ..} سورة البقرة (270).
هكذا قال تعالى ولا بأس عليك الآن ألّا تدفع شيئاً حتى يرزقك الله، ولكن إن تيسَّر المال ولم توفِّ نذرك فيخشى من البلاء العظيم، فقط عقِّد يمينك ونذرك بالدفع أول ما يوسع الله عليك بالرزق وابقَ ما أنت عليه الآن من معاشرةٍ لزوجتك وأنت على نية الوفاء أول ما يمدَّك الله بالرخاء، لأنها هذه أيمان لا طلاق.