أرجو من حضرتكم الإجابة عن سؤالي: سألني أحدهم: ما حكم المرأة النفساء بالنسبة للصلاة وما هو الدليل؟
أرجو من حضرتكم التفصيل.
إنها معفاة من الصلاة، وحكمها حكم المرأة الحائض، أي مَن هي في الدورة الشهرية.
فما عفا الله سبحانه وتعالى مَنْ هي بالدورة الشهرية من الصلاة والصوم إلّا لضعفها لوجود نزف دائم، فوجود هذا النزف الدائم يبطل الطهارة ويضعف الجسم، ولقد أوضح تعالى بالآية الكريمة أنّ المرأة طالما في طور المحيض "نزف الدم الخاص" فهي ليست طاهرة جسمياً، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ..} سورة البقرة: الآية 222.
إذن، المرأة في هذا الطور، طور المحيض، غير طاهرة جسمياً وبالتالي غير قادرة على الصلاة لوجود هذا النزف الخاص الدائم.
وينطبق هذا الحكم تماماً على المرأة في طور النفاس حيث هناك نزيف وجريان دموي مستمر قد يدوم لعشرة أيام وتكون بالتالي غير طاهرة جسمياً وأما حالتها فتكون أسوأ حالاً ممّن هي في المحيض، إذ سبق النفاس مرحلة الولادة التي تتعب الجسم وتهدّه هدّا... إذاّ فهي معفاة من الصلاة.