سؤال حول الميراث من أخ له زوجة بلا أولاد.

توفي أخي بعد زواجه بسنة ولم يقدِّر الله الانجاب، وترك أشياءً عينية مثل أثاث الشقة وسيارة، فما هو حكم الشرع في تقسيم الميراث علماً بأن الأب والأم الله يبارك في صحتهما موجودان، ولي أخ وأخت.
بالإضافة إلى أن أخي رحمه الله قبل زواجه ساعدته زوجته بمبلغ في تأثيث البيت وعندما توفاه الله تم بيع الأثاث بمبلغ لزوجته، هل تأخذ نفس المبلغ الذي أعطته إياه للمساعدة في التأثيث أم أنه يخصم منه قيمة الاستعمال وتأخذ قيمته الحالية؟
أفيدوني أفادكم الله حتى لا نتعدى حدود الله.
ولا تنسونا من دعائكم والدعاء لأخي المتوفى وجزاكم الله خيراً.

أولاً: بشأن سؤالك عن مبلغ أثاث البيت المبيع، نقول:
تأخذ زوجة الفقيد قيمة الأثاث الذي بيع على حسب ما ساهمت هي بالمساعدة ولكن القيمة للبيع الحالي، أي يخصم منه قيمة الاستعمال وتؤخذ القيمة الحالية بعد ذلك.

التركة تقسَّم على النحو التالي:
الزوجة تأخذ الربع مما ترك الفقيد رحمه الله، والأب يأخذ ثلث مما ترك الفقيد رحمه الله، وللأم السدس، والباقي يقسَّم على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكل ذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين.