عندي الوالد رحمه الله متوفى عام 1997 ولي ثلاث أخوات كلهم أحياء ولي أخوين متوفين رحمهم الله، عبد الرحمن متوفى عام 1996 وله أبناء وموسى متوفى عام 1980 وله أولاد كيف تكون القسمة؟ وجزاكم الله بألف خير.
تكون القسمة كما أمر الله تعالى: {..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ..} سورة النساء: الآية (11).
دون إغماض حقوق اليتامى ولليتامى المتوفى أبوهم حق أبيهم من الميراث.
قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} سورة النساء: الآية (8): معروف: أي مذكور في القرآن.
ولأبناء أخيك عبد الرحمن (حصة) من الميراث.
ولأبناء موسى (حصة) من الميراث، ولك أنت (حصة) ولأخواتك لكل واحدة منهم (نصف حصة) من الميراث، ولستَ ممن يغمضون ذوي الحقوق حقوقهم لقوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} سورة النساء: الآية (10).