استفسار حول مسألة ميراث الأبناء والأحفاد من أب متوفّى!

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الشيخ أرجو من حضرتك أن توضح هذه المسألة توفي رجل وله من الأبناء ولدان وثلاث إناث ولكن الولدين توفيا قبل الأب. وهذان الولدان لهما أبناء فالولد الأكبر له ولد وابنتان والولد الثاني له ابن واحد فقط فما نصيب الأحفاد من ميراث الجد؟  جزاك الله خير الجزاء سيدي الشيخ أرجو سيدي الشيخ أن توضح نصيب الولد الوحيد ونصيب أبناء الابن الأكبر وهما الولد وشقيقتيه ونصيب بنات الرجل المتوفى وشكراً سيدي الشيخ.

تقسم الوراثة للذكر مثل حظ الأنثيين كما لو كان الوالدان المتوفيان ما زالا على قيد الحياة.
وحصتهما توزع على ورثتهما كما هو مبين في القرآن الكريم للزوجة الثمن وللأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين:
1- (الولد الأكبر المتوفى): تعود حصته لولده اليتيم حصة واحدة ولابنتيه لكلِّ واحدة منهما نصف حصة من حصة والدهما المتوفى.
وإن كان لديه زوجة يكون نصيبها الثمن من حصته.

2- (الولد الثاني المتوفى): تعود حصته إلى ابنه الوحيد وإن كان للوالد المتوفى زوجة فلها الثمن من حصته.

3- (البنات الثلاثة): كل واحدة تأخذ نصف حصة من والدهن "الجد المتوفى".