استفسار حول كفارة اليمين

السلام عليكم
أراد رجل أن يكفّر عن يمينه فصام ثلاثة أيام مع قدرته على الإطعام والكسوة والإعتاق، فهل وافق الشرع أم خالفه؟ وما هو الدليل على ذلك؟ وشكراً

الشرع يقول: من لم يكن لديه القدرة على الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، أي إن لم يكن معه مال فعليه بالصيام، وليس للغني المقتدر، لقوله تعالى: {..وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ..} سورة المائدة: الآية (89).
إذن أتى الصيام بعد كلمة: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ)، فإذا كان موجود معه المال وصام، هذا لا يجوز وغير مقبول منه بدليل الآية.
وكذلك ورد نفس الشرط بسورة النساء الآية (92): {..فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ..}.
وكذلك ورد نفس الشرط في سورة المجادلة الآية (2): {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا..}.