إذا لمس الرجل زوجته من غير قصد أثناء مساعدتها في بعض الأمور المنزلية هل يتوجب عليه إعادة الوضوء؟
في المذهب الشافعي رحمه الله: بلغ الإمام الشافعي رحمه الله أحاديث ثبتت صحتها لديه عن رسول الله ﷺ أنه لمس أيدي زوجاته أمهات المؤمنين وتوضأ على إثرها، لذلك المذهب الشافعي يقرّ أن الذي يلمس أيدي زوجته وجب وضوءه.
وفي المذهب الحنفي: كذلك بلغ الإمام الحنفي رحمه الله أحاديث أن رسول الله ﷺ لمس أيدي زوجاته أمهاتنا ولم يتوضأ لذلك المذهب الحنفي يقول أن المرء إذا لمس أيدي زوجاته فلا يتوجب عليه الوضوء.
وكلّ من هذين المذهبين أخذ وطبق حديث رسول الله ﷺ الذي ثبت لديه صحته باجتهاده قدر الإمكان وجزاهم الله خيراً وأثابهم على حرصهم على الأمة من الضياع، فطبقوها.
أمّا الحكمة فقد بيّنها العلامة الكبير محمد أمين شيخو قدس سره العالي ومدده الدائم وبيَّن أنه في الحقيقة لا اختلاف بين هذين الرأيين ولا تضارب في أحاديث رسول الله ﷺ الصحيحة، كلاهما صحيحان بحسب وضع الإنسان وذلك بعد أن ظهرت الحكمة التي بيّنها وأن رسول الله ﷺ في كلا الحالتين فعل ذلك تعليماً لنا.
أي أن المرء إذا لمس يدي زوجته لشهوة وتحركت نفسه فهاجت أعصابه بدافع الشهوة ثم خمدت فيسبب ذلك خمول في الجسم عند ذلك يتوجب عليه الوضوء ليستعيد نشاطه (إذ الوضوء نشاط).
أمّا حينما يلمس الرجل زوجته ولم تتحرك نفسه تجاه شهوة إذ كان لمساً عابراً أو دون قصد بأن أخذ منها غرضاً أو أعطاها حاجةً ما أو أي لمس ولم تتحرك أعصاب الإنسان فهذه اللمسة العابرة لا توجب الوضوء لأن أعصابه لم تتهيج بدافع الشهوة ولم يخمد نشاطه فلا يلزمه الوضوء لأنه بقي متوضأً ونشيطاً.
باختصار:
الأعصاب إذا تهيّجت ثمّ عادت إلى طبيعتها يسبب ذلك خمولاً في الجسم فإذا أراد الصلاة فعليه أن يتوضأ ليستعيد نشاطه.
أما إذا لم تتحرّك نفسه ولم تتأثّر أعصابه فلا يحصل ضعف على الجسم ولا خمول فلا حاجة إلى الوضوء.
وكل إنسان أعرف بنفسه وأدرى بميوله.