أخي توفاه الله ولم ينجب، وزوجته ليست مسلمة فهل يجوز أن أتصدق عنه وكيف؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي توفاه الله ولم ينجب وزوجته ليست مسلمه فهل يجوز أن أتصدق عنه وكيف؟
مثلاً هل يجوز أن أتكفَّل يتيماً بنية النيابة عنه؟
أفيدونا أكثر أثابكم الله.

الأخ الفاضل حفظه المولى آمين
بلا شك يعود النفع عليك وعلى أخيك المرحوم معاً، وهذه هي الصدقة الجارية التي حدثنا عنها الحبيب ﷺ من أنه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ينتفع بها...» مدار بحثنا، وهذا العمل الخيري الصالح يدوم خيره عليك وعليه، كمسافر عاد إلى بلده وظلت تأتيه أرباح أعماله في البلاد الأخرى مما يعود عليه بالثراء والغنى، فبقيامك بهذا المشروع الخيري "كفالة اليتيم" على نية نفع أخيك المتوفى، وفائدة هذا اليتيم من نتاج كفالتك الخيِّرة، يظل الأجر والثواب يتوارد عليك وعلى أخيك بسبب استفادة هذا اليتيم بكفالتك، ويبقى هذا العمل الخيري صدقة جارية تعود نتائجها على أخيك المتوفى بالأنوار والسعادة والسرور في الآخرة.
هذا، ولا يضيع الله مثقال ذرة {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} سورة الزلزلة (7).
وكفالة اليتيم من أعظم الأعمال بشرط أن يتربَّى الطفل تربية إسلامية وتبعده عن مجتمع السوء.